فهرس الكتاب

الصفحة 9063 من 13108

عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.

قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا (١) ، وهي أن الأصل في بيع (٢) هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر (٣) إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا (٤) تمسكًا بالأصل.

والأصل الثاني: أنَّ (٥) اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة (٦) يوم العقد لدليلين:

أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين (٧) .

والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه (٨) يرجع (٩) بقيمة (١٠) المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن (١١) (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت