فهرس الكتاب

الصفحة 9160 من 13108

يلتحق ببيعه، ذكره في الأطعمة (١) .

(وبيع الغرر) كما تقدم، فبيع ما جهل عينه أو قدره أو وصفه باطل، وقد يستثنى صور للمسامحة والضرورة كبيع الحمام المختلط (٢) ببرج حمام آخر، والماء المستعمل في الحمام، إذا قلنا المدفوع (٣) ثمنًا، ذكره بعض أصحابنا، ومثله الشرب من السقاء وشراء الفقاع (٤) وما يقصد منه لبه (٥) (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) ورواية البيهقي: قبل أن تطعم (٦) أي: تصلح للأكل، كما تقدم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت