الوضوء] (١) لا يجب إلا على مَن نامَ مُضطجعًا " (٢) . ورواية الطبرَاني في " الكبير ": عن أبي أمَامة أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نامَ حَتى (٣) نفخَ، ثم قالَ: " إنما الوضوء على من اضطجَعَ " (٤) وفي سَنَده جَعفر بن الزبير، ورواهُ عَبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ: " ليس على مَن نَامَ سَاجدًا وضوء حتى يَضطجع " (٥) . ورواه البيهقي بلفظ: " لا يجبُ الوضُوء على من نامَ جَالسًا أو قائمًا أو سَاجدًا حتى يضع جَنبه" (٦) .
(زَادَ عُثْمَانُ بن أبي شيبة وَهَنَّادٌ: فَإِنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) كذا رواهُ الترمذي والدارقطني (٧) .
(قَالَ أَبُو دَاودَ) و (قَوْلُهُ: الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجعًا، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والمنكر عندَهم كما قال الحَافظ أبو بكر أحمد (٨) البرديجي (٩) : هو الحَديث الذي ينفرد به الرجُل ولا يعرف متنه (١٠) من غير