روايته (١) ، وهذا الحَديث (لَمْ يَرْوِهِ إلَّا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالانِيُّ) ودَالان بَطن مِن هَمَدان ولم يكن هذا منهم بَل كان نازلًا عندهم.
(عَنْ قَتَادَةَ وَرَوى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ عبد الله [ابن عباس] (٢) لَمْ يَذْكُرُوا شَيئًا مِنْ هذا) وعلى هذا فيكون الحَديث آخره مفرد دُونَ أوله.
قال البيهقي في "الخلافيات" تفردَ به أبو خالد الدالاني وأنكرهُ عليه أئمة الحَديث (٣) . وقالَ في "السنن" أنكره عليه جَميع الحفاظ وأنكرُوا سَماعه من قتادة (٤) .
قال الترمذي: وقد روى حَديث ابن عَباس سَعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عَباس، وسئل أبو حاتم عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة (٥) ، وروى البيهقي من حَديث حُذيفة قالَ: كنت في مسجد المَدِينة جَالسًا أخفق فأخفق من خلفي رجُل فالتفت فإذا أنا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هَل وجبَ علي الوضوء؟ قال: "لا حَتى تضع جَنبك" (٦) ، وروى البيهقي من طَريق يزيد بن قسيط (٧) أنهُ سَمعَ أبا هُريرة يقول: ليس على المحتبي (٨) النائم وضُوء حَتى يضطجع فإذا اضْطجعَ توضأ (٩) . إسنَاده