فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 111

فصل في: ضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

جاء في أحكام المجاهد بالنفس: (إن قتلهم أثناء المعركة أو في حال الإغارة عليهم سواء كان القتل خطأ أو عمدا فإنه لا شيئ عليه في قتله، لا دية ولا كفارة، وإنما عليه التوبة والإستغفار.

فعن الصعب بن جثامة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قال هم منهم.) رواه الجماعة إلا النسائي

وأما إن قتلهم بعد أسرهم فلا دية ولا كفارة، ... وإنما عليه الإستغفار والتوبة من فعله ما لا يجوز وللإمام أو القائد تعزير القاتل بما يراه مناسبا ورادعا، ويضمن قيمة من قتله منهم ويوضع في الغنيمة لأنه أتلف مالا تعلق به حق الغانمين).

فصل في: إقامة الحدود على أرض الحرب

عن بسر بن أبي أرطأة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو) رواه أبو داود وصححه الألباني

وروي عن عمر رضي الله عنه (أنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار) أخرجه ابن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة

فصل في: إقامة الحدود في الثغور

قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه) .

وورد عن عمر (أنه كتب إلى أبي عبيدة أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو بالشام، وهو من الثغور) .

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى

فصل في: حكم الردء

قال ابن تيمية رحمه الله:(وإذا كان المحاربون

الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون، ولو كانوا مائة وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال، ينظر منه لهم من يجيئ ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت