فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 111

فصل: هل يسهم للكافر إذا غزا معنا؟

جاء في المغني:

إختلف الفقهاء على قولين:

فروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم وبهذا قال الأوزاعي والثوري وإسحاق، قال الجوزجاني: هذا مذهب أهل الثغور.

وعن أحمد في رواية لا يسهم له لأنه من غير أهل الجهاد وكذلك عن مالك والشافعي وأبي حنيفة.

فصل: في من ولى قبل إحراز الغنيمة

قال ابن قدامة: فإن ولى قوم قبل إحراز الغنيمة وأحرزها الباقون فلا شيئ للفارين لأن إحرازها حصل بغيرهم، فكان ملكها لمن أحرزها، وإن ذكروا أنهم فروا متحيزين إلى فئة أو متحرفين للقتال فلا شيئ لهم أيضا لذلك، وإن فروا بعد إحراز الغنيمة لم يسقط حقهم منها، لأنهم ملكوا الغنيمة بحيازتها فلم يزل ملكهم عنها بفرارهم.

فصل: في من مات قبل أو بعد الغنيمة

قال الشافعي وأبو ثور: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة ضرب له سهمه، يعطاه ورثته من بعده وإن مات قبل القتال فلا شيئ له عندهما.

فصل: فيما عجز الجيش عن حمله

قال ابن المناصف: اختلف فيما عجز الجيش عن حمله من المغانم، فطرحه الإمام أو أراد إحراقه، فأخذه رجل من الجيش. فروي عن مالك في مثل ذلك أنه لمن أخذه دون الجيش، ولا خمس فيه، ونحوه قال الأوزاعي.

فصل: في حكم الأرضين المغنومة

عن أسلم مولى عمر قال: قال عمر: (أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم منه شيئ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها) رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت