فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 111

قال ابن القيم: ومنها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم ومستحب إن بلغتهم الدعوة، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم.

فصل: في أن الكفر أشد من القتل

قال ابن تيمية: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى"والفتنة أكبر من القتل"أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه.

فصل: في من أراد غزوة فورى بغيرها

عن كعب بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها) . رواه البخاري

فصل: في قوله صلى الله عليه وسلم"نصرت بالرعب"

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب) . رواه البخاري.

فصل: في قتال النبي صلى الله عليه وسلم

عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر) . رواه أحمد

فصل: في الكف عن القتال إذا رأى شعار الإسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت