قال الطبري: النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف.
عن ابن عمر قال: (انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها"رمرمة"فرأت ام ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين) . رواه البخاري
فصل: في صفة القتل
وقوله تعالى:" (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا منهمْ كُلَّ بَنَانٍ) "
قال القرطبي: فأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق.
فصل: في جواز الذبح
وقوله تعالى:" (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) "
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: (أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح) .
فصل: في فداء من تكون منفعته أعظم للدين
قال طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: (نحري دون نحرك) . روه مسلم