وقوله تعالى:" (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) "
قال ابن مسعود: أي لا يحل
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزوا، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ) . رواه أحمد
جاء في فقه الدماء: وقد اتفق فقهاء وأئمة الإسلام على مشروعية قتال الدفع في الأشهر الحرم بلا نزاع، كما اتفقوا على مشروعية الإستمرار في قتال الطلب في الأشهر الحرم إن كان بدء القتال في أشهر الحل، إلا أنهم اختلفوا في مشروعية ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم على قولين.
قال تعالى:" (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) "
قال الشوكاني: أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام، وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم.
قال ابن القيم: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية.