فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 111

-الباب الأربعون: الحدود في الجهاد

قال الله تعالى: (الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)

فصل في: إذا وطيئ جارية من المغنم قبل القسمة فهل عليه حد؟

إختلف الفقهاء في الحكم واختار ابن قدامة أنه ليس عليه حد لوجود شبهة التملك ولكن يعزر ولا يبلغ بالتعزير الحد، ويؤخذ منه مهر مثلها، فيطرح في المقسم.

فصل في: دية المقتول خطأ في المعركة

جاء في أحكام المجاهد بالنفس: (

إتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى: أن المجاهد إذا قتل مسلما في المعركة خطأ أن عليه الدية، تحملها العاقلة،

وقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَِّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

وعن محمود بن لبيد قال: (اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين) رواه البخاري

فصل في: ضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

جاء في أحكام المجاهد بالنفس:

(إذا قصد المجاهد بالرمي العدو ولا يعلم هل أصاب مسلما أم لا؟ ففي هذه الحالة لا يلزمه دية ولا كفارة. وهدا قول الأحناف والمالكية.

وإن قصد المجاهد بالرمي العدو ثم قتل من يعلمه مسلما في صف الكفار، ففي هذه الحالة الدية واجبة وعليه كفارة القتل الخطأ، وهذا قول المالكية إذا علم أن التترس من المسلمين وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة، إلا أن الذي يتحمل الدية عن المجاهد بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله المسلمون وهم لا يعرفونه.)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت