وقوله تعالى: ("يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) "
فصل: في قتال العدو الأبعد
قال الشافعي رحمه الله: فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف الأنكى ولا بأس أن يفعل، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له فأغار عليه النبي صلى الله عليه و سلم وقربه عدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن أبي سفيان يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب.
فصل: في المبادرة بالغزو
عن ابن عمر قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة) . رواه البخاري
فصل: في من أحب الخروج يوم الخميس
عن كعب بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس) . رواه البخاري
فصل: في الدعوة قبل القتال
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم) . رواه أحمد
فصل: في جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم) . متفق عليه
فصل: في قتال من لم تبلغه الدعوة إذا إبتدأنا بالقتال