فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 111

فصل: في جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا

عن الصعب بن جثامة قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم) . متفق عليه

وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نصب المنجنيق على أهل الطائف) . رواه أبوداود

قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا

وقال أحمد وهل فتح الشام إلا البيات.

فصل: في الكمناء

عن البراء بن عازب قال (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبدالله بن جبير وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم) . رواه أبو داود وصححه الألباني

فصل: في الحصار

وقوله تعالى:" (فَإِذَا انْسَلَخَ الأشهر الحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) "

قال ابن كثير: أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم.

وروى ابن سعد في الطبقات (أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق) .

فصل: في استخدام المباني والبيوت الخالية في أعمال القتال بغير إذن أهلها

وقوله تعالى: ("لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) "

قال مجاهد:"متع لكم"أي استمتاع بمنفعتها.

فصل: لا يعذب بعذاب الله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن وجدتموهما فاقتلوهما) . رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت