فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 111

فصل في: الأمان يعطى للكافر ليسمع كلام الله

قال تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)

قال ابن قدامة: (ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام، وجب أن يعطاه، ثم يرد إلى مأمنه. لا نعلم في هذا خلافا)

فصل في: أمان الرسل

عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة: (ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما) رواه أبو داود وصححه الحاكم والألباني

فصل في: ما جاء في الصلح

قال تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

قال ابن حجر: (هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين)

وعن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الحديبية قال: (والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) رواه أبو داود وصححه الألباني

وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية - فذكر الحديث بطوله - وفيه: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل عمرو: على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض) رواه أبو داود

فصل: هل يجوز دفع الأموال للكفار في الصلح؟

جاء في المغني: (إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك، أو الأسر - فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا ههنا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت