فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 111

-الباب الحادي والثلاثون: في الغلول

وقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة) رواه أحمد وصححه ابن حبان

وعن عبدالله بن عمرو قال: (كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها) رواه البخاري

قال عبدالله عزام:(

والغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.

حكمه: نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر وقليله وكثيره حرام.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة.

وأما بعدها فقال النووي والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي.

قال الشافعي: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة.)

فصل في: أن أكل الطعام من الغنائم ليس غلولا

قال عبدالله عزام: اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الأكل من طعام الغنائم قبل القسمة.

: والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموما وكذلك علف الدواب، سواء كان ذلك قبل القسمة وبعدها بإذن الإمام وبغير إذنه.

والجمهور على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم ورد ذلك بعد انقضاء الحرب.

فصل: هل يحرم الغال سهمه؟

جاء في المغني:

على قولين:

القول الأول: يحرم سهمه وهو قول الأوزاعي.

القول الثاني: لا يحرم سهمه، قال ابن قدامة: لم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا قياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت