فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 111

فصل في: المرأة والطفل الشهيد

قال عبدالله عزام: (يرى جمهور الفقهاء: أن المرأة أو الطفل اللذان يقتلان في المعركة يعاملان معاملة الشهيد)

فصل في: الشهيد يدفن في مكانه

قال عبدالله عزام:(كره الفقهاء الأربعة نقل الشهيد قبل دفنه أما بعد الدفن فإن معظمهم قال بحرمة النقل إلا في حالات الضرورة كما نقل شهداء أحد عندما فاضت العين في زمان معاوية سنة 46

للهجرة)

فصل في: دفن عدد من الشهداء في قبر واحد

عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد) أخرجه النسائي وصححه الألباني

وسئل الإمام أحمد عن الشهداء يكثرون في دار الحرب، كيف يصنع في دفنهم؟

فقال: يحفر شبه النهر، رأس هذا عند رجل هذا، ويجعل بينهما حاجزا لا يلتزق واحد بالآخر.

فصل: هل يغسل المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والنفساء

قال عبدالله عزام: نعم يغسلون ويصلى عليهم وهو قول الجمهور.

فصل: هل يغسل من قتل دون ماله؟

جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن (قلت: أرأيت رجلا قطع عليه الطريق فقتل دون ماله، قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد)

فصل: هل يغسل من قتل في بيته مظلوما؟

جاء في المبسوط: فأما سيدنا عثمان رضي الله عنه فأجهز عليه في مصرعه ولم يغسل، قال الحافظ: اتفقت الروايات كلها أنه لم يغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت