وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكا فأسلم قبلنا، فقال: لا هو طليق الله ثم طليق رسوله. رواه أبو داود
فصل: في التنفيل
عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش) متفق عليه
فصل: في الفيء
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم) رواه مسلم
وعن عمر بن الخطاب قال: (ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم) أخرجه عبد الرزاق
فصل: في أخذ المجاهد للقطة
جاء في الحاوي الكبير: إن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة وإن وجد في معسكر المسلمين كان لقطة باعتبار اليد.
فصل: في النهي عن النهبى
عن أبي لبيد قال: (كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في كابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم) رواه أبو داود وصححه الألباني