فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 111

-الباب السادس والثلاثون: في العمليات الإستشهادية

وقوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)

وقوله سبحانه (وَلَا تقتلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)

وعن أسلم أبي عمران قال: (غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى:(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسِنِينَ)

فإلقاء الأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد) رواه أحمد والترمذي

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

وفي حديث الغلام قال ابن تيمية: (إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت