فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 111

قال عمر رضي الله عنه لما سئل عن قوم قد ارتدوا، قال: (كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب الدي خرجوا منه)

فصل في: قتال المحاربين

وقوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

قال ابن تيمية في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوها عليهم: فهم مجاهدون في سبيل الله.

فصل في: دفع الصائل

عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد) رواه أبو داود وصححه الألباني

قال ابن تيمية: (أما قتال الدفع هو أشد أنواع دفع الصائل عند الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الذي يفسد الدين والدنيا لا شيئ أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له أي شرط بل يدفع بحسب الإمكان)

فصل في: قتال الفتنة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل؟ ولا المقتول فيم قتل؟ فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار) رواه مسلم

قال ابن تيمية: (أما الإبتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب. . . ثم يقول: يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس.

فصل في: قتال المعتدي على آحاد المسلمين

وقوله تعالى" (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) "

جاء في الفتح في قصة بيعة الرضوان: (وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفيره عثمان قد قتل، فقال:"لا نبرح حتى نناجز القوم"وعزم على القتال ودعي إلى البيعة فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا وفي رواية على الموت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت