فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 111

فصل في: الإستعانة بالفرق الضالة

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاههمِْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)

قال القرطبي: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم.

قال ابن مفلح: تحرم الإستعانة بأهل الأهواء في شيئ من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضرر.

قال البهوتي: ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيئ من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت