فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 111

جاء في المجموع (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع)

فصل في: إعارة السلاح

عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد! قال: (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود وصححه الألباني

فصل في: رهن السلاح

عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) رواه البخاري

قال ابن حجر: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت