جاء في المجموع (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع)
عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد! قال: (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود وصححه الألباني
فصل في: رهن السلاح
عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) رواه البخاري
قال ابن حجر: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق.