جاء في فقه الدماء: وهذا الحديث نص ظاهر في أن الحد الفارق بين المقاتلة وغيرهم في الشرع هو البلوغ، فكل من بلغ فهو من المقاتلة شرعا وإن لم يكن من المقاتلة حقيقة أو عرفا أي: وإن كان مدنيا غير عسكري بمصطلح العصر.
وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي.
وقوله تعالى:" (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظيما) "
عن أبي بكرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) . متفق عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا) . رواه مسلم
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عصبية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجر ها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه) .
متفق عليه
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) . رواه البخاري