فصل: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
عن نافع (أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبدالله وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبدالله) رواه البخاري
فصل: السلب لا يخمس
عن خالد بن الوليد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) رواه أبو داود وصححه الألباني
فصل في: الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى
روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي في قتله للرومي في غزوة مؤتة قال: فحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب .. إلى أن قال في آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا خالد لا ترد عليه)
قال الألباني: صحيح
فصل: في استحقاق القاتل سلب القتيل
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) رواه البخاري
فصل: في جواز الأكل من طعام الغنيمة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه) رواه البخاري
وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: (أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف) رواه أبو داود وصححه الألباني