فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 111

فصل: في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء

عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى إذا أخلفه رده فيه) رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح

قال ابن حجر: وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب.

فصل: في جواز أخذ السلاح من الغنيمة والقتال به ثم رده بعد القتال

قال ابن مسعود رضي الله عنه

: (إنتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد) رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف

فصل: فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له

عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر بعد أن فتحها. وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، فقال أبو هريرة فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود وصححه الألباني

وعن أبي موسى قال: (قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم) متفق عليه

فصل في: الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة

عن ابن عمر قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يعني يوم بدر - فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره) رواه أبو داود وصححه الألباني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت