لم يحتج الخطيب [1] إلا [2] إلى [3] أن يثبت [4] كونه أو لا كونه. وما كان خفى التأدية، جلى [5] النفع أو المضرة، لزمه تصحيح التأدية فقط. وما كان خفى التأدية [6] [7] ، خفى النفع والضر، لزمه إيضاح حال [8] كونه نافعا أو ضارا [9] . ففى مثل هذه المواضع [10] يحتاج فيه [11] إلى [12] أن يبين [13] أن أمرا يكون أو لا يكون. فإن كان نفس ذلك الأمر مؤديا إلى الغاية المطلوبة، أو إلى ضدها، بلا توسط شئ آخر، لم يحتج إلى إثبات تأديته إلى النافع أو الضار، بل ربما احتيج إلى إثبات [14] كونه في نفسه نافعا أو ضارا. وإن [15] كان مؤديا بتوسط، لم يكن بد من إثبات تأديته إلى النافع أو الضار [16] ، إن [17] لم يكن بينا. ويكون ذلك [18] إلى الخطيب. ويكون إلى الحاكم أن يحكم بأن قوله أشد إقناعا من قول خصمه. ولا يكون إلى الحاكم أن يحكم في ذلك بشئ هو عنده. اللهم إلا أن يكون ذلك أحكاما أخروية [19] ، ليست [20] أمورا دنيوية. فحينئذ إذا أثبت [21] الخطيب كون أمر أو لا كونه، قضى [22] الحاكم أنه [23]
يجريه أو لا يجريه. ومعناه أنه نافع في الآخرة أو غير نافع [24] .
وأما الأمور التى يمدح [25] بها أو [26] يذم [27] : فمنها ما يكون إيجابه للمدح والذم قائما في الشريعة المشتركة، والمشهور المستفيض كما يكون دفع الشر عن المظلوم فضيلة أو بالشريعة الخاصة كما يكون الصيام فضيلة، والحج فضيلة.
(1) الخطيب: سقطت من ح
(2) الا: سقطت من ب، د، ن
(3) إلى: سقطت من هـ
(4) أن يثبت: سقطت من س
(5) جلى: به م
(6) جلى النفع أو المضرة خفى التأدية: سقطت من ح
(7) التأدية: الباديه س
(8) حال: سقطت من ح
(9) حال كونه نافعا أو ضارا: الحال في الأمرين جميعا س، هـ (فى هامش هـ: ن حال كونه نافعا أو ضارا)
(10) هذه المواضع: هذا الموضع س، هـ
(11) فيه: سقطت من ن
(12) إلى: سقطت من د، س
(13) يبين: تبين د
(14) إلى إثبات: سقطت من س
(15) وان: فان ح، هـ: أو ب، م، ن، دا
(16) أو الضار: والضار ن
(17) إن: فان هـ
(18) ويكون (ذلك) : فيكون س، هـ (ثم كتب تحت الفاء واو)
(19) أخروية: آخرية د، س: اخرة؟؟؟ ح
(20) ليست: ليس س
(21) أثبت:؟؟؟ د
(22) قضى: مضئ د
(23) أنه: بأنه
(24) غير نافع: فلها س
(25) يمدح: نمدح ح
(26) أو: وسا
(27) يذم: نذم ح