فكيف يصلح [1] لهذا القضاء كل من يصلح للحكومات الجزئية؟ ولو صلح لذلك، لكان الزمان [2] الذى في مثله يفصل [3] الأمر بين [4] المتشاجرين، يضيق عن إنشاء الرأى السديد [5] فيه. وإذا [6] لم يكن ذلك إلى الحكام، فكيف إلى من يليهم من العوام؟
فالقوانين [7] الكلية موكولة إلى وضع الشارع. ولابد من شارع [8] من عند الله. وأما استعمال الكليات [9] فى الجزئيات فيقوم به الحكام، حتى يكون غاية نظرهم إنما هو [10]
فى كون الأمر الجزئى، وغير [11] كونه، سالفا، أو حاضرا، أو من ذى قبل.
ويكون الحكم [12] الكلى متقبلا [13] من الشارع. فكما أن الحكام القاصرين عن رتبة الشارعين يقصرون عن وضع الشريعة، كذلك الشارعون لا سبيل [14] لهم إلى الحكم في جزئى جزئى بعينه مما لا يتناهى.
فهذه [15] ثلثة أشياء: كون الأمر ولا كونه، وهو [16] الذى تنفق فيه [17] الحيل الاستدراجية في تصحيحه. والثانى: الحكم الكلى، وهو شئ مفروغ عنه [18] ، ليس مما [19] يستأنف إثباته وإن كان مستأنفا إثباته [20] ، فليس للحيل الاستدراجية في تصحيحه مدخل. والثالث: النتيجة الجزئية في أن هذا الكائن كذا أو [21] ليس كذا. وهذا أيضا فليس تنفع فيه الحيلة الاستدراجية. والوجه الأول، المعرض لنفوق [22] هذه الحيل [23] فيه [24] ، فإن عموده غير هذه الحيل [25] .
(1) يصلح: صلح سا
(2) الزمان: سقطت من هـ
(3) يفصل: تفصيل د
(4) الأمر بين: الأمرين د
(5) السديد: السد هـ
(6) واذا: وان س
(7) فالقوانين: والقوانين ب
(8) ولا بد من شارع: سقطت من د
(9) الكليات: الكلى د، س
(10) هو: هى م
(11) وغير: أو غير سا
(12) الحكم: الحاكم د
(13) متقبلا: ملا؟؟؟ بخ
(14) سبيل: سبيلا م
(15) فهذه: فههنا د
(16) وهو: هو سا
(17) فيه: سقطت من ب
(18) عنه: منه م
(19) مما: سقطت من ب
(20) وإن كان مستأنفا لإثباته: سقطت من د
(21) أو: وم
(22) لنفوق: لتفوق هـ
(23) الحيل: الحيلة د
(24) فيه: عموده ح: سقطت من س
(25) الحيل: الحيلة د