فإن لم توافقه المشتركة، وكانت المكتوبة أوفق له [1] ، قال غير ذلك، فقال:
إن الأمور التى فيها أحكام السنة المشتركة أمور مختلفة ومتبدلة لا استقرار [2] لها، ولا صدق للحكم الكلى فيها، فلا بد من سنة مكتوبة مخصصة [3] تحدد وتقدر [4] ، ولا يحل للحاكم أن يحدث [5] نفسه بعدول عنها. فإن كان الحاكم قد جهل المكتوبة، فما أخلق به [6] أن لا ينفذ حكمه، بل يتوقف ريث الاستبانة. فإن الحكم الذى عنده بحسب السنة المشتركة هو مصلحة أو خير مطلق. وليس قضاؤه، عند ما يترافع [7]
إليه المتشاجران [8] ، قضاء [9] فى أمر كلى، حتى يكون في خير مطلق، بل في خير ما.
فعليه [10] أن يتأنى [11] ريث ما يستعلم مقتضى السنة [12] المكتوبة المقدرة. فإنه إن [13] جاز [14]
أن لا يستعمل السنة المكتوبة، فقد جاز أن لا يسن [15] ، وفى ذلك إبطال السنن ورفع [16] الحاجة إلى الشريعة. وكما أن [17] الانتفاع بالطبيب [18] مما يفقد عند مواربته [19]
ومناكرته [20] والعدول عن إشارته، كذلك [21] الانتفاع بالشارع مما [22] يبطل [23] أصلا إن جازت مخالفته. بل هذا أعظم. ولو جاز أن لا يلتفت إلى السنن المكتوبة.
لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقية الماهر المستبصر في أحكام السنة المكتوبة.
فإن السنن المشتركة لا يذهب عنها أولو الألباب، وإن [24] لم [25] يكونوا فقهاء.
فهذا ما قيل في سبيل [26] السنة.
(1) له: فان م، ن، هـ
(2) لا استقرار: لا استقراء د، هـ: لاستقرار م
(3) مكتوبة مخصصة: مخصصة مكتوبة د
(4) تحدد وتقدر: جدد؟؟؟ وتقدر هـ: محدود؟؟؟: يحدد و؟؟؟ قرر ب: يحدد ويقدر م
(5) يحدث: يجذب س، هـ
(6) به: له س، هـ
(7) يترافع: به م، ن، هـ (تم كتب عليها خ في هـ)
(8) المتشاجران: ان د
(9) قضاء: قضى هـ
(10) فعليه: فعلته سا: فعلية هـ: فعله م
(11) يتأنى: يتأتى د
(12) السنة: سنة ب
(13) ان: إذا سا
(14) جاز: ان جاز د
(15) يسن:؟؟؟ سن د
(16) رفع: دفع د
(17) وكما ان: فكما ان ب: وكان م
(18) بالطبيب: با الطب د
(19) مواربته: موازنته ب، د، م، ن، سا
(20) مناكرته: مماكرته س، هـ، سا
(21) كذلك: فكذلك م، ن، هـ، دا
(22) مما: ما ب
(23) يبطل: تبطل هـ
(24) وان: ان ب، م
(25) لم: لا س
(26) سبيل: سقطت من س