فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 534

ونفى [1] الحجة. العهد [2] ، إذا وافق الدعوى، فينبغى أن لا يحاد عنه، بل يجب أن تقام به الحجة، وتعظم به الظنية [3] . فإن العهد شريعة شرعها اثنان أو عدة فيما بينهم [4] . والشريعة إنما ترعى وتحفظ بالعهد. والعهود ربما [5] كانت خارجة عن حكم موجب الشريعة، مستقلة [6] بنفسها، مثل [7] معاهدة اثنين على أن لا [8] يفترقا في سفر، ولا يتخاذلا [9] عند وقوع منكر [10] . وللمدعى أن يقول: إنك إن نبذت العهد [11] وراء [12]

ظهرك، فاخلق بأن تنابذ [13] الشريعة [14] وتنسلخ [15] عن السنة. وإن [16] الناس عند عهودهم [17] .

وكيف، وإنما [18] عقدوها [19] على [20] اختيارهم! فإن كان العهد مرذولا والاستنامة إليه ساقطة، فقد زالت المعاملات [21] ، وسقطت المشاركات، وما يجرى هذا المجرى من الشناعات.

فأما الذى يجد العهد مخالفا لمراده، فيجب أن يقول: كل عهد ليس في الكتاب فهو بدعة، وكل بدعة [22] ضلالة. وقد كفانا عقد الشرع عقد العهد الذى هو مخادعة ومراوغة. ومن استقصر الشريعة، حتى احتاج إلى غيرها من المعاهدة والشريطة، فقد برئت منه الذمة. ومن استقصرها، فقد نسب الناس في قبولهم الشريعة إلى اجتماع [23] على الجهل والضلالة. ثم يقول للحاكم [24] : إن الحاكم خليفة العقل والشرع، وفى ذمته عهدة الاستكشاف، وبالحرى أن يستبرئ [25] أحوال

(1) نفى: بقى د: نعم س، هـ

(2) العهد: والعهد د

(3) الظنية: الطيبة هـ: الطينه سا: الطب د

(4) بينهم: بينهما د

(5) ربما: انما س

(6) مستقلة: مستقبلة م

(7) مثل: بل س

(8) ان لا: ان هـ

(9) يتخاذلا: سجادلا؟؟؟ م

(10) منكر: يتكرر م

(11) العهد: العهود د

(12) وراء: فيما هـ

(13) فاخلق بأن تنابذ: فسيفسد د

(14) الشريعة: سقطت من س

(15) تنساخ: ستساخ د

(16) وان: فان م، ن: وهـ

(17) عهودهم: عهودكم م

(18) وانما: انما س

(19) عقدوها: عقودها هـ

(20) على: عن د، س، هـ، سا

(21) المعاملات: المعاملة ب، ن، سا: المحاملة م

(22) وكل بدعة: سقطت من م

(23) اجتماع: اجتماع الناس ن، دا: اجماع الناس هـ: اجماع س، سا

(24) للحاكم: الحاكم ب

(25) يستبرئ: يسترى م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت