العهود [1] المفروضة [2] ، فإن صادفها بمعزل عن جهه السنة أوعز بفسخها [3] ، وعمل [4]
بإبطالها [5] . فلا عهد في معصية [6] الله. فمن القبيح أن يتمكن مدلس من حمل [7] على جور بقهر، ومن إيجاب طاعة لعقد غير عادل بقسر [8] . وإن الشريعة لتتقبل [9] عن رضى [10]
واتفاق من العلماء. وأما العهد والإقرار [11] فربما خدع [12] إليه، وربما [13] قسر السلطان عليه. وإذا وجد الخطيب نصا من السنة المكتوبة في سنة تلك المدينة، أو رجع إلى سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى، إن [14] لم يجد النص في سنة المدينة، ووجد مشهورا من [15] السنة المشتركة بخلاف العهد، فقد اعتصم الخطيب في إبطال مقتضاه بالعروة الوثقى. وكذلك إذا وجد عهدا آخر سبقه، وقد عهد بخلافه، فيقول: إن الأول من العهدين هو الأولى [16] بالانتهاء إليه والعمل عليه ولو حل نكثه، فأحرى [17] بأن يحل [18] نكث ما بعده. وكذلك إذا وجد عهدا [19] تأخر [20] عقده [21] عنه والشئ [22] بتاريخ بعده، فإنه يستدل بتاريخه على نسخه الأول [23] ، وعلى أن التراضى بالأول مقصور على [24] مدة، لم يتراض بعدها إلا على [25] ضده، وأن الأول، لو كان مقبولا، لما أجمع على نقضه [26] بعهد ردفه. والدفع بالناسخ أعمل [27] منه بالمنسوخ.
ويجب أيضا أن ينظر، فعسى أن يجد في لفظ [28] العهد وعبارة الصك [29] لفظا متشابها يحتمل غير المعنى المدعى، فيكون التأويل يصرفه عن الجهة التى يخشى أن ينص عليها الحاكم.
(1) العهود: العمود د
(2) المفروضة: عليه ن، هـ: المعروضة عليه د
(3) او عز بفسخها هـ: أو عن بفسخها س: او عن نفسها ب، د، م، ن، سا: او عن تفسيخها دا
(4) وعمل: أو عمل ن، دا
(5) بابطالها: في ابطالها د
(6) معصية: معرفة م
(7) حمل: جهل س
(8) بقسر: يقر م
(9) لتتقبل: لسعلل س
(10) رضى: رضا د، س، هـ، سا
(11) والاقرار: سقطت من س
(12) خدع: جدع د، س
(13) خدع إليه وربما: سقطت من م، دا
(14) إن: اذا د
(15) من: في د
(16) الأولى: سقطت من م
(17) فاحرى: فاجر؟؟؟ س: فاحبر؟؟؟ سا
(18) يحل: محل د
(19) عهدا: عهد ب، هـ، سا: سقطت من م
(20) تأخر: باخر د، س: بآخر م
(21) عقده: عقد م: عهده د، ن، دا
(22) والشئ: ولشئ ب
(23) الأول: سقطت من م
(24) مقصور على: مقصور س
(25) إلا على: إلا عن س
(26) على نقضه: عن نقيضه س: على نقيضه هـ
(27) اعمل: لعمل د
(28) لفظ: لفظه هـ
(29) الصك: الضد د، ن: الصد م