ولا آخذا، بل حاكيا [1] أو متظلما. وإما أن يكون [2] متمكنا من [3] إعطاء، معفى [4] عن الأخذ، وذلك عن رغبة [5] ، كمن يحلف: أن هذا الولد ليس له [6] ، حيث [7] يكون حلفه يوجب إلزام الولد غيره، ويكفيه مؤونته. وإما [8] أن يأخذ ولا يعطى. وكل ذلك إما أن يلزم المدعى الحلف [9] أو يلزم خصمه. ومن عرف بالحنث والخبث [10]
والفجور لم تكن اليمين [11] التى يقدم عليها موقعا لتصديق البتة. وأما الموثوق به، فإذا حلف، أماط عن نفسه وجوب ما يدعى عليه. والذى لا يحلف، فقد أوجب على نفسه ما يدعى عليه، وكانت فضيلة [12] داعية إلى التصديق بقول الخصم عليه. وكان هذا ضربا من الفضيلة يكون [13] على الفاضل، ليس له.
فمن يخطب في تزييف [14] اليمين [15] يقول: إن هذا [16] لم يزل حانثا [17] فى يمينه، ضعيفا في مروءته أو يقول [18] : إن غنم الإقدام على الأقسام [19] منقود [20] ، وغرم الحنث نسيئة، والفاجر يؤثر [21] العاجلة على الآجلة.
وأما الملاعنة والاستدعاء إلى اليمين، فقد تكون على سبيل تهور [22] وقد تكون عن ثقة [23] بجبن الآخر عنه، وخصوصا إذا كان المتحدى بذلك كأنه [24] لا يبالى بما تعقبه اليمين، وإن كانت كاذبة، وذلك الآخر يتقى [25] الشبهة في الصادق وقد تكون على سبيل الثقة بصدق نفسه. ولأجل ذلك أكثر [26] ما يتحدى [27] المتحدون. والأمين [28]
ربما غرم، ولم يحلف وربما حلف لتأكيد صدقه، وليزيل الشبهة [29] عن إنكاره، حتى لا يقال إنه استحل أن يكذب [30] عند الإنكار. فلو [31] نكل، لصحح أنه كان قد
(1) حاكيا: حاليا س
(2) يكون: لاحدهما س: لاحدها هـ
(3) من: عن س، هـ، سا
(4) معفى: معفا م: يعرف د
(5) رغبة: رغبته هـ
(6) له: من هـ
(7) حيث: حنث سا
(8) وإما: فاما في كل المخطوطات
(9) الحلف: بالحلف س، هـ
(10) والخبث: سقطت من د
(11) اليمين: لليمين د، م، ن
(12) فضيلة: فضيلته ب
(13) يكون: فيكون د
(14) تزييف: تزيف د
(15) اليمين: باليمين م
(16) هذا: المرء ن، دا، هـ
(17) حانثا: خاينا م، هـ
(18) أو يقول: سقطت من سا
(19) الاقسام: الاقدام على الاقدام د
(20) منقود: مما ينفد د
(21) يؤثر: يورث سا
(22) تهور: التهور د
(23) عن ثفة: تبعه د
(24) كأنه: انه هـ: سقطت من س
(25) يتقى: يفى؟؟؟ سا
(26) اكثر: سقطت من سا
(27) يتحدى: يتحد م
(28) والأمين: سقطت من م
(29) الشبهة: الشبهة د
(30) يكذب: فيه واذا حلف ازال الشبهة عن انكاره حتى لا يقال انه استحل ان يكذب م
(31) فلو: لو د