فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أصول [1] ، وكأنها مذكرات يلتذ [2] بها، فتكون من الجنس الذى علم بالعلامات المعلومة أن الحكام يقبلونه. ويجب أن يقرن بها [3] دعوى أنها ظاهرة بينة للكل والأكثر [4] . فإن ذلك، وإن لم يكن بالحقيقة [5] كذلك، فلا يبعد أن يزيد القول توكيدا [6] . فإنه ليس واجبا لا محالة أن يؤتى [7] بالاضطراريات، بل والأكثريات [9]
نافعة لهم. فليأخذوها مأخذ الاضطراريات [8] . هكذا فافهم هذا الموضع.
والمتصدى للكلام في جنس من الأجناس مع مخاطب من [10] المخاطبين، ينبغى أن يكون بصيرا بذلك الجنس من الأمر وبالأحوال التى عرضت للجزئى الذى يتكلم فيه، كما مثلنا في المشورة في الجزئيات وغيرها، وخصوصا ذكر [11] مشورة حروب في بلاد مخصوصة. فإنه [12] إن لم يعلم مآثر إنسان ما [13] وأفعاله الكريمة، لم يمكنه أن يمدحه [14] . وإن [15] لم يعلم فضائحه، لم يمكنه أن يذمه. ولهذا أشار رسول الله صلى الله عليه [16] على [17] حسان بن [18] ثابت أن يحضر أبا بكر الصديق [19] فيسمع [20] منه مساوئ أبى [21] سفين وعشيرته، ثم يقول الشعر فيه. وكذلك الحال في المشاجرات، وفى كل باب.
واعلم أن الحكم في الخطابة كالحكم في الجدل في أن أصوب [22] الصواب له التقدم [23] بإعداد مواضع نحو كل إثبات وإبطال [24] على جهة محدودة قريب
(1) أصول: ضوال س، سا
(2) تلتذ: فيلتذ د، هـ
(3) بها: به ب، س
(4) والأكثر: والأكبر م، هـ: وللاكبر د
(5) بالحقيقة: بالحقيقية د
(6) توكيدا: كدا؟؟؟ س
(7) يؤتى: يأتوا س
(8) بل والأكثريات الاضطراريات: سقطت من س
(9) والأكثريات: الاكثريات م
(10) من: سقطت من م
(11) ذكر: في ذكر س، م
(12) فانه: بانه م، سا
(13) ما: سقطت من د، هـ
(14) يمدحه: مدح؟؟؟ س، سا
(15) وإن: أو إن س
(16) عليه: وعلى آله ب، سا: وسلم د، س، م، هـ
(17) على: سقطت من س
(18) بن: ابن س
(19) الصديق: رضى الله عنه ب، م، ن
(20) فيسمع: فيستمع د، هـ
(21) ابى: أبا م
(22) أصوب: اصواب س
(23) له التقدم: التقدم له د، هـ: له التقديم س
(24) وابطال: وكل ابطال د، س، هـ