الموضحة، والظاهر الأول، وإن ثبت الخلاف، وأجاب صاحب التتمة [1] بما يوافق الوجه الآخر، فقال فيما إذا أوضح على الرأس أو الجبين، وأزال الشعر أنّه يجب عليه أغلظ الأمرين من الأرش والحكومة، كما حكينا عنه فيما إذا أوضح جبينه، وأزال الحاجب، ويمكن أن يعود الخلاف هناك أيضا.
(1) أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون، المتولى، النيسابورى، الشافعى، (478426هـ) فقيه، أصولى، مناظر، درس بالنظامية، في بغداد.
انظر: المنتظم 9/ 18وسير أعلام النبلاء 18/ 585، و 19/ 187، والعبر 2/ 338، والوافى بالوفيات 18/ 224، والأعلام 3/ 323، ومعجم المؤلفين 5/ 166.
وكتابه تتمة الإبانة، أكمل به كتاب «الإبانة عن أحكام فروع الديانة» وهو لشيخه أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد، الفورانى، المروزى (461388هـ) فقيه، من علماء الأصول، انظر:
الوافى بالوفيات 18/ 232، وكشف الظنون 1/ 1، والأعلام 3/ 326، ومعجم المؤلفين 5/ 269.