فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 227

1 -الثيب الزاني [معروف أن الزاني يشهد أن لا إله إلا الله ولكنه أتى ما يبيح دمه] .

2 -النفس بالنفس [ومعروف أن قاتل العمد مسلم مرتكب لكبيرة] .

3 -والتارك لدينه المفارق للجماعة) [وهذا المرتد وسبق الحديث عن أنواع الردة] [رواه البخاري ومسلم] :

ولقد ورد قتل المسلم بغير إحدى الثلاث الخصال ولو نطق بالشهادتين.

1 -من فعل فِعل قوم لوط

2 -من أتى ذات محرم

3 -الساحر

4 -من وقع ببهيمة [رواه أبو داود وهو حديث صحيح] .

5 -قتل شارب الخمر في المرة الرابعة [رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح] .

6 -قتل الخليفة الثاني [رواه مسلم] ... الخ.

شبهة ودحضها: وملخصها أنه ينبغي الكف عن من قال لا إله إلا الله استدلالًا بحديث أسامة المشهور [أقتلته بعد أن قالها؟!] .

قال محمد بن عبد الوهاب العقد الفريد ص232:"ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال"أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله" [رواه البخاري] وكذلك قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) [رواه البخاري ومسلم] ."

أحاديث أخر في الكف عمن قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويُصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت