فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 227

-"وعندا آثر الحسن الصلح والتنازل عن الخلافة وبايع معاوية بايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه".

-"عندما بويع علي بن أبي طالب بالخلافة شرط للمسلمين الإلتزام بالكتاب والسنة فجاءه ربيعة بن أبي شداد الخثعمي فقال له"بايع على كتاب الله وسنة رسوله فقال ربيعة على سنة أبي بكر وعمر فقال له ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء من الحق"."

قال محمد رشيد رضا في الخلافة 32:"والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والسنة وإقامة العدل من قِبله وعلى السمع والطاعة في المعروف من قبلهم".

قال بدر الدين بن جماعة: واصفًا صيغة العقد التي بموجبها يتولى جماعة المسلمين السلطة بأن يقال"بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسول الله".

قال أبو يعلى في الأحكام ص25:"وصفة العقد أن يقال بايعناك على بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة".

3 -ما يبطل به العقد:

قال عبد الله بن عباس"لا يلزم الوفاء بعهد الظالم، فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه".

قال ابن تيمية نظرية العقد 17:"فلو وليّ شخص على أن يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله أو يقسم بغير العدل الذي أمر الله به ورسوله كان هذا شرطًا باطلًا باتفاق المسلمين وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الله".

قال ظافر القاسمي في نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي 274:"وهذا الشرط [الكتاب والسنة] مستند إلى صريح القرآن الكريم حيث ترددت آية واحدة في سورة واحدة ولم يتغير فيها إلا جزء واحد"وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" [المائدة: الآية44] . فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما فقد انتقضت بيعته لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ".

قال محمود شلتوت تفسير القرآن الكريم 283:"ومن ذلك يرى الإسلام أن التعاقد الذي يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام -كالحكم في الأموال"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت