فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 250

كما نصت الفتوى الصادرة من ندوة البركة الثامنة على جواز اعطاء المال لمن يعمل فيه بأجر محدد، إذ جاء فيها"كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه على أساس شركة المضاربة التي يستحق العامل فيها نسبة شائعة من الربح، يجوز إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس الوكالة بأجر معلوم أو بنسبة معلومة من رأس المال، ويستحق الوكيل الأجرة سواء تحققت أرباح أم لا، وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة."

وكذلك يجوز ان يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الارباح حدا معينا يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الاجر المعلوم في صورة نسبة من الربح أو المبلغ المقطوع، وهذه الزيادة من قبيل الوعد بجائزة أما الوعد المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة [1] .

المسالة الثانية: تعهد الوكيل باستثمار رأس المال بنسبة معينة وما زاد عن تلك النسبة يكون حافزًا له على حسن الأداء.

وصورة هذا التعهد هو أن يتعهد وكيل الاستثمار بأن يستثمر الأموال وفق نسبة معينة تكون محددة نحو 5% أو نسبة معينة مبنية على الليبور، ويرتبط بهذا التعهد أمران:

-الأول: أن يكون الزائد على تلك النسبة هو من نصيب الوكيل باعتباره حافزًا على حسن الأداء.

-الثاني: التزام الوكيل بتعويض الموكل في حال حقق الاستثمار نسبة عائد تقل عن النسبة المتفق عليها باعتبار ذلك تقصيرًا منه.

(1) ندوة البركة الثامنة الفتوى الخامسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت