التاج والإكليل:"قال مالك إذا أخذ قراضًا إلى أجل رد إلى قراض مثله".
أما الحنابلة فالصحيح عندهم جواز التأقيت، جاء في الأنصاف:" (وان شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين) .. إحداهما لا تفسد وهو الصحيح من المذهب [1] ، وفي مطالب أولي النهي:" (فصل: وتصح المضاربة مؤقتة) [2] ، وقد أخذ التطبيق المصرفي للمضاربة بهذا الرأي، وجلي ان مسألة الأجل لا تنفك عن مسألة اللزوم إذا القول بالأجل لا ثمرة له إلا القول باللزوم في المدة.
الحاصل ان النظر الفقهي المعاصر قد انتهى إلى إجازة عقد المضاربة يكون مؤجلًا وفي نفس الوقت لازمًا في المدة ليس لأي من طرفيه فسخه إلا برضا الآخر.
6/ ج) مسألة عبء الإثبات:
الأصل ان القول قول المضارب في حال الاختلاف مع رب المال بشأن سلامة رأس المال أو وقوع الخسران. إذا قال المضارب أن المضاربة قد انتهت إلى هلاك شيء من رأس
(1) الأنصاف، ج 9، ص 270.
(2) مطالب أولي النهي، ج 10، ص 95.