المال أو خسارته فإنه لا يطالب ببينة بل البينة على رب المال باعتباره المدعي إذ الأصل ان المضارب أمين.
وقد جاء في قرارات المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد في الكويت بشأن هذه المسألة القول بجواز نقل عبء الإثبات إلى المضارب بناء على اعتبارات وموجبات ذكرها القرار لحماية أموال المستثمرين وبخاصة ان المضارب أو الوكيل إذا علم انه مصدق بمجرد الادعاء مع عدم مطالبته بإقامة البينة فإن هذا حري بأن يدفعه إلى ما لا تحمد عقباه في عمله في الأموال المؤتمن عليها مع التأكيد على ان نقل عبء الإثبات ليس تضمينًا للمضارب أو الوكيل بالاستثمار.
6/ د) مسألة التنضيض والقسمة:
الربح في المضاربة هو ما زاد على رأس المال ولا يعرف إلا بالتنضيض أي تحوَّل أصول المضاربة إلى ما كانت عليه من نقد كما بدأت فتحصل بعد ذلك القسمة فإن كان ثم ربح كان للمضارب منه نصيب على ما اتفقا عليه. أما قبل ذلك ما يدفع لأي من الطرفين إنما هو على الحساب حتى يحصل التنضيض والقسمة، إلا ان ذلك غير متيسر في المضاربة