فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 250

ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم [1] .

وفي قرار المجمع رقم 120 (3/ 13) :"إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها."

أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم [2] .

وبناء على هذا القول؛ فإن الشركة التابعة لا تخلو من حالين:

الأولى: أن تخرج الشركة التابعة الزكاة عن جميع موجوداتها، فلا يلزم الشركة القابضة أن تخرج شيئًا؛ لأن ما تخرجه الشركة التابعة يعد زكاة للشركة القابضة، وهي نائبة عنها في ذلك.

والثانية: ألا تخرج الشركة التابعة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزم الشركة القابضة أن تخرج الزكاة عما لم تخرج عنه الشركة التابعة الزكاة من الموجودات.

(1) قرار المجمع رقم 28/ 3/4.

(2) قرار المجمع رقم 120 (3/ 13)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت