فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 250

وهذا القول يتفق مع قول من يخرج السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة.

وحجة هذا القول:

أن الشركة القابضة تملك حصتها من موجودات الشركة التابعة؛ فتكون زكاتها عليها؛ لكونها هي المالكة. وثبوت الشخصية الحكمية للشركة التابعة لا يمنع من وجوب الزكاة عليها.

والقول الثاني:

يلزم الشركة المالكة أن تزكي ما تملكه من أسهم في الشركة المملوكة زكاة المستغلات، أي تزكي نصيبها من الأرباح الموزعة فقط، سواء زكت الشركة المملوكة عن موجوداتها أم لم تزك؛ فلا ارتباط بين زكاتي الشركتين؛ لاختلاف شخصيتهما الحكمية، سواء أكانت الشركة المالكة تملك أغلبية أو حصة سيطرة في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلك [1] .

ومن حجج هذا القول [2] :

1)أن ملكية الشركة القابضة لموجودات الشركة التابعة ملكية ناقصة؛ فهي ملكية غير مباشرة، ولا تتمكن من التصرف في موجودات الشركة التابعة كما تتصرف في موجوداتها التي تملكها بشكل مباشر.

(1) أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 166، الشخصية الاعتبارية التجارية ص 133 وما بعدها.

(2) أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة ص 21، زكاة الأسهم والسندات. للدكتور الضرير ص 28، الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة. ص 30، الشخصية الاعتبارية التجارية ص 133 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت