فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 250

لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ [1] "ولأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل ولا دليل فيها [2] "."

8)ويقول الزيلعى:"و أما دور السُّكنى وثياب البذلة وأثاث المنازل وآلات المحترفين وكتب الفقه لأهلها فلا زكاة فيها لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم [3] ."

9)ولا شك أن"آلات الصُّنَّاع"وكذا"آلات المحترفين"ليست من قبيل الاستعمال الشخصى، وإنما هى من قبيل الاستعمال الصناعى.

10)أن نصوص الفقهاء في هذا الصدد، والتى أوردها الباحث، نصت صراحةً على إعفاء الأصول التى تُستعمل في العمليات التجارية والصناعية.

11)وقد أخذ نظام جباية فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية، والذى يقوم على حساب وعاء الزكاة طبقًا لطريقة مصادر الأموال طويلة الأجل [4] ، بهذا القول عندما اعتبر صافى قيمة الأصول الثابتة أحد عناصر المطلوبات الزكوية [5] .كما أخذ به أيضًا مشروع القانون النموذجى للزكاة [6] .

(1) صحيح مسلم.

(2) منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، (مطبعة الحكومة بمكة، 1394 ه) ، الجزء الثانى، ص 193، 285.

(3) فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (بيروت، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر) ، الجزء الأول، ص 253.

(4) د. عصام أبوالنصر، القياس المحاسبى لوعاء زكاة عروض التجارة وفقًا لطريقة مصادر الأموال (المجلة

(5) وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، المملكة العربية السعودية، مصلحة الزكاة والدخل، دليل المُكلف في ضوء متطلبات فريضة الزكاة والنظام الضريبى السعودى (الرياض، 1412 هـ - 1992 م، الطبعة الثانية) ، ص 65.

(6) الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، مشروع مقترح القانون النموذجى للزكاة، المادة 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت