فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 248

"المسند" (10/ 51 - 52) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 372) وابن حبان (6/ 309 و 310) رقم (4428 - 4429) و (4430 مع الإحسان) وعبد الرزاق في"المصنف"، كما في"نصب الراية" (3/ 346 - 347) والبزار في"كشف الأستار" (2/ 221) والنسائي في"السنن الكبرى"و"المجتبي" (8/ 314) ، وصححه الألباني في الترغيب يرقم (2380) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". رواه أبو داود، وصححه الألباني في الترغيب (2356) .

وفي رواية لابن ماجة والترمذي، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرةً: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترية لهُ".

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمن لها لم يشربها في الآخرة". رواه مسلم.

قال الخطابي ثم البغوي في"شرح السنة": وفي قوله"حرمها في الآخرة"وعدٌ بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنهم، {لا يصدعون عنها ولا ينزفون} الواقعة (19) . ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها.

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلًا للشرك وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن الخمر أكبر الكبائر وهي بلا ريب أم الخبائث وقد لعن شاربها في غير ما حديث.

وقال عمر بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ترك الصلاة سكرًا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة أربع مرات سكر كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال"، قيل: يا رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت