فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 295

ثانيًا:- يجوز نقل العضو من جسم إنسانٍ إلى جسم إنسانٍ آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا كالدم والجلد ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشرعية المعتبرة.

ثالثًا:- تجوز الاستفادة من جزءٍ من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخصٍ آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعًا:- يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسانٍ حي إلى إنسان آخر.

خامسًا:- يحرم نقل عضوٍ من إنسانٍ حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة الحياة عليه كنقل قرنية العينين كلتيهما.

سادسًا:- يجوز نقل عضوٍ من ميتٍ إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو, أو تتوقف سلامة وظيفةٍ أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن بذلك المتوفى قبل وفاته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهولًا أو لا ورثة له.

سابعًا:- وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها

مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

ثامنًا:- إذا كان المتوفى كافرًا حربيًا فيجوز الاستفادة من أعضائه لأن تعذيبه مقصود في الآخرة فالمسلم يستفيد من هذا العضو الذي سيكون مآله للنار تحرقه فهنا تتحقق المصلحة ولا يترتب على ذلك أي مفسدة.

تاسعًا:- أن يكون هذا النقل الذي ذكرناه سابقًا مما تدعو له الضرورة والحاجة الملحة, فلا مدخل للنقل من باب الأمور التحسينية, فهذه خلاصة ما ذكروه في هذه المسألة والله ربنا أعلى وأعلم.

جـ/ أقول:- لقد بحث مجلس المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية هذه المسألة وبعد الاطلاع على التقارير والتوصيات المقدمة بشأن هذه المسألة قرر ما يلي:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت