فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 295

جـ/ أقول:- يستفاد منها في عدد من الفروع ونذكر لك بعضها:-

منها:- أن الطبيب الحاذق في الطب لا يضمن ما تلف مع إتقان التطبيب بأصول الطب المقررة وعدم التقصير فيها.

ومنها:- أن المتطبب الجاهل يضمن مطلقًا لأنه غير مأذون له شرعًا.

ومنها:- أن الطبيب إذا خالف أصول الطب فإنه يضمن.

ومنها:- أن الطبيب يضمن إذا وصف الدواء من غير سبق كشف.

ومنها:- أن الصيدلي لا يضمن إذا صرف الدواء الذي كتبه الطبيب للمريض بوصفته المثبتة لأنه مأذون له في ذلك.

ومنها:- أن المتطبب بالأعشاب العارف بذلك والمشهود له بذلك لا يضمن إذا حصل في علاجه شيء من التلف.

ومنها:- أنه إذا حصل شيء من التلف في العمليات التي أجريت للمريض بإذنه مع الالتزام بأصول هذه العمليات المقررة فإنه لا ضمان على مجريها من الأطباء والله أعلم.

جـ/ أقول:- على العين والرأس وهي كما يلي:-

الصحيح:- هو أن موت الدماغ لا يعد موتًا ولا تترتب عليه أحكام الموت لأن الأصل المتبقي هو حياة المريض, والموت مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك ولأن حياته قد كانت في الماضي فهي كائنة الآن لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

والصحيح:- أن الأصل في التداوي الجواز لأنه يتحقق منه مصلحة والشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

والصحيح:- تحريم التداوي بالتميمة من القرآن لأن الأدلة الواردة في شأن منع التمائم عامة والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد المخصص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت