فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 295

الثامن:- أن الذين أجازوا فتح هذه البنوك إنما نظروا إلى مصلحة الطفل فقط وهذه المصلحة يمكن تحقيق أكثرها بغير لبن المرضعات, فهم يريدون أن يرفعوا الضرر عنه, لكن ما نظروا إلى أن قولهم بجواز فتحها أوجب ضررًا آخر على الطفل وعلى غيره من أفراد المجتمع, وقد تقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر وتقرر أيضًا أن الضرر الأخف لا يدفع بالضرر الأشد, والمصلحة التي يريدون تحقيقها للطفل سيتحقق بعضها بالحليب الصناعي, وبالمرضعة المتطوعة إن وجدت أو بالمرضعة المستأجرة, ولا يزال في الأمة خير كثير والحمد لله. وبذلك فالقول مع التأصيل والتقعيد هو القول بالمنع من إنشاء هذه البنوك لما فيها من المفاسد العظيمة, ولا تنس أن القاعدة الشرعية الكبرى تقول:- الشرائع جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها والله ربنا أعلى وأعلم.

سـ 69/ ما الحكم الفقهي في تلبيس الأسنان بالذهب؟ وتسوية بعضها إذا كان طولها زائدًا على الباقي؟ وما حكم تركيب طقم أسنان صناعي؟ وهل وضع أسنان جديدة بدل الأسنان القديمة يعتبر من تغيير خلق الله؟ وهل تخلع أسنان الذهب من الميت قبل دفنه؟ وهل تخلع الأسنان التي ركبت في حياة صاحبها إذا مات؟ وضح ذلك باختصار؟

جـ/ أقول:- في هذا السؤال ستة فروع وهي كما يلي:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت