فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 295

الأولى والأحسن وبه أفتى جمهور أهل العلم, والله ربنا أعلى وأعلم.

جـ/ أقول:- الختان مشروع في حق الجنسين الذكر والأنثى, لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (( خمس من الفطرة ) )وذكر منها (( الختان ) )"متفق عليه"ولحديث (( عشر من الفطرة ) )وذكر منها (( الختان ) )"رواه مسلم"ولحديث (( اختتن إبراهيم - عليه السلام - بعدما أتت ثمانون سنة واختتن بالقدوم ) )وهو في الصحيح, ولحديث عائشة (( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) )"رواه مسلم"والراجح عندنا والعلم عند ربنا جل وعلا أن الختان واجب في حق الرجال لأن المقصود منه تكميل طهارته لأن القلفة لابد أن يحتبس فيها شيء من البول وأما الختان في حق النساء فالراجح أنه سنة ومكرمة لأنه يقصد به تعديل شهوتها وتهذيب عوامل الإثارة في بدنها وقد روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ) )وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للخافظة (( أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج ) )والله ربنا أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت