فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 295

جـ/ أقول:- يدخل تحتها فروع كثيرة, فمن ذلك:- أن المريض الذي يعجز عن بعض واجبات الصلاة فإنها تسقط عنه إلى حين قدرته عليها, ويدخل تحتها:- جواز الصلاة له قاعدًا إذا كان القيام يشق عليه, ويدخل فيها:- جواز التيمم للمريض العاجز عن استعمال الماء, ويدخل فيها:- سقوط وجوب الصيام عنه إذا كان الصيام يشق عليه, ويدخل فيها:- سقوط وجوب الحج عنه بالنفس إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه عجزًا مطلقًا, ويدخل فيها:- جواز الاستنابة في الرمي لمن لا يستطيع الرمي بنفسه بسبب مرضه, ويدخل فيها:- سقوط وجوب إزالة النجاسة عنه إذا كان ذلك غير داخل في استطاعته, ويدخل فيها:- جواز الطواف محمولًا بسبب المرض, ويدخل فيها:- سقوط وجوب بالنفس عنه, ويدخل فيها:- جواز تغطيته لرأسه وهو محرم إذا كان محتاجًا لذلك مع الفدية, ويدخل فيها:- عدم إقامة الحد عليه حتى يبرأ, ويدخل فيها:- جواز الجمع إن كان ذلك أيسر له, ويدخل فيها:- جواز الصلاة لغير القبلة إذا كان لا يستطيع الاتجاه إليها لعذر, ويدخل فيها:- جواز ترك المبيت بمنى إذا كان في مستوصفٍ بعيد عن منى ولا يستطيع الوقوف بمنى بسبب حالته المرضية, والفروع على ذلك كثيرة. والله أعلم.

جـ/ أقول:- يستفاد منها في عدة الفروع وهي كما يلي:-

منها:- القول الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره هو أنه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن مريض بحجة أن هناك مريض آخر مضطر لها لأن الحق فيها للأسبق وضرورة المتأخر لها لا يسقط استحقاق الأول لها لأن الضرورة لا تسقط حق الغير وهذا واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت