فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 295

المسألة العاشرة:- أما لو مات المريض ولم يقضِ ما فاته في أيام مرضه فلا يخلو إما أن يكون قد تمكن من قضائها ولكنه فرط في القضاء تهاونًا وتكاسلًا منه في ذلك, فإن كان كذلك فهو يموت آثمًا لأنه تمكن من أداء الواجب ولم يؤده, وأما إن مات في أثناء مرضه وقبل التمكن من الأداء, فإنه لا شيء عليه لأنه لم يستطع القضاء وقد تقرر بالاتفاق أن الواجبات تسقط مع العجز, فالقضاء واجب وقد عجز عنه فيسقط عنه, وإن صام عنه وليه فقد أحسن, وصيام وليِّه عنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب كما يقوله الظاهرية, لعموم قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} , فهذا مختصر الأجوبة لهذه المسائل العشر والله أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت