فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 295

الفرع الثالث قوله (وما حكم تركيب طقم صناعي) فجوابه:- أنه لا بأس به لأن ذلك من التداوي بالمباح وفي الحديث (( تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً ) )وهذا نوع من التداوي فالأدلة العامة الآمرة بالتداوي والمجيزة له تفيد بعمومها جواز ذلك والله أعلم.

{الفرع الرابع} قوله (وهل ذلك من تبديل خلق الله) فجوابه:- لا ليس ذلك من تبديل خلق الله الوارد في قوله تعالى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وذلك كتركيب عضو اصطناعي كيدٍ أو رجلٍ فلا بأس بذلك, ولا يدخل ذلك في قوله {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ... الآية} لأن المراد بذلك الإسلام, وبالجملة فلا بأس بعلاج الأسنان المصابة أو المعيبة بما يزيل ضررها ولا بأس بخلعها وجعل أسنان صناعية في مكانها إذا احتيج لذلك لأن هذا من العلاج المباح لإزالة الضرر ولا شأن له بتبديل الخلق والله ربنا أعلى وأعلم.

{الفرع الخامس} قوله (وهل تخلع أسنان الميت إذا كانت من الذهب) فجوابه:- نعم, تخلع هذه الأسنان لأنها مال يستحقه الوارث, والأحياء أحوج إلى هذا الذهب

من الأموات , و لعموم قوله (( من ترك مالًا فلورثته ) )و مجرد تركيبها في حياته لا

يكسبها حرمة الأعضاء الأصلية والله أعلم.

{الفرع السادس} قوله (وهل تخلع الأسنان الصناعية العادية) فجوابه:- يعلم مما مضى من أن هذه الأسنان الصناعية نوع مال قد يستفيد منه الأحياء فلا بأس بخلعها بشرط أن يكون لها قيمة وأن يمكن نزعها دون تأثير على ما حولها, فإذا توفر ذلك فإنه يجوز لأنها نوع مالٍ ينتفع به الأحياء, والله أعلم.

جـ/ أقول:- هذا السؤال فيه ثلاثة فروع:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت