فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 295

والصحيح:- أن لبس السوار لعلاج الروماتيزم لا يجوز احتياطًا قياسًا على المنع من لبس الحلقة والودع وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وفي يده حلقة من صفر فقال (( انزعها ... الحديث ) )فالسوار هذا كهذه الحلقة والأصل أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات.

والصحيح:- أن المريض العاجز عن الماء والتراب يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه لأنه لا واجب مع العجز ومن الأصول المقررة شرعًا (رفع الحرج) .

والصحيح:- أن حديث (( لا عدوى ) )نفي للاعتقاد الذي كان سائدًا في الجاهلية من أن العدوى تنتقل بذاتها بدون تقدير سابق وهذا هو المنفي وأما العدوى انتقالًا بسبب مخالطة العليل بقدر الله تعالى فإنها مثبتة لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن فالعدوى ابتداءً منفية والعدوى انتقالًا مثبتة.

والصحيح:- أن توبة أصحاب الأمراض الميئوس منها صحيحة إذا توفرت شرط صحتها كمرضى الإيدز والطاعون وأنفلونزا الدجاج ونحو هذه الأمراض فإذا تاب منها قبل غرغرة روحه فإنها تعتبر توبة صحيحة.

والصحيح:- جواز استطباب المريض عند المريض الكافر للحاجة والمصلحة لأن الأصل في المنافع الحل ولا يمنع منها شيء إلا بدليل.

والصحيح:- جواز استخدام الطيب لتطهير الجروح إذا احتيج إليه ولو كان فيه نسبة يسيرة من الكحول.

والصحيح:- أن من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول أو تفلت الريح أو الغائط فإنه يغسل المحل ويشده بخرقة ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه بعد ذلك ما دام في الوقت لأن إلزامه بالوضوء لكل خارجٍ منه فيه مشقة وعسر والمشقة تجلب التيسير.

والصحيح:- جواز استخدام حبوب منع الحمل إذا كانت لا تضر المرأة وأذن زوجها بذلك لأن الأصل الجواز وعلى المانع الدليل.

والصحيح:- أن التبرع بالدم مبطل للصيام قياسًا على الحاجة والمتقرر أن القياس الصحيح حجة شرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت