فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 295

والصحيح:- تحريم سائر العمليات الجراحية التحسينية لأنها تتضمن ارتكاب المحرم بلا ضرورة ولا حاجة والمتقرر أن الحرام يجب اجتنابه ووسائل الحرام وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع.

والصحيح:- جواز صلاة المريض المجروح على سريره ولو كان عليه قطرات الدم إذا لم يستطيع الصلاة إلا كذلك لأن كل فعل فيه عسر فإنه يصحب باليسر.

والصحيح:- وجوب مسح سائر أجزاء الجبيرة لأن البدل له حكم المبدل.

والصحيح:- جواز المسح عليها ولو لبست على غير طهارة لأن مسحها من باب الضرورة ولأنها تأتي فجأة والمشقة تجلب التيسير.

والصحيح:- أن الجرح الذي يتضرر بالغسل فإنه يجب مسحه فإن كان يتضرر أيضًا بالمسح فإنه يتيمم له بعد الفراغ من الوضوء لأنه لا واجب مع العجز.

والصحيح:- أن اليد الاصطناعية أو الرجل الاصطناعية لا يجب غسلها لأن الغسل

واجب في اليد والرجل الأصلية لا البديلة وإذا زال محل الفرض سقط ما وجب فيه.

والصحيح:- أن المسح على الجبيرة لا يتقدم بيوم وليلة وقياسها على الخف قياس مع الفارق والمتقرر أن القياس مع الفارق باطل.

والصحيح:- أن الدم الخارج من غير السبيلين ليس من نواقض الوضوء لأن نواقض الوضوء توقيفية وقد تقرر أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل الشرعي.

والصحيح:- أن المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته إن كان وقت الإغماء مقدرًا بثلاثة أيام واختاره سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.

والصحيح:- أن لمس ذكر المريض أو لمس خصيتيه لا ينقض الوضوء لأن نواقض الوضوء توقيفية.

والصحيح:- الذي لا يجوز القول بغيره أن تحديد النسل لا يجوز.

والصحيح:- جواز استعمال حبوب منع الدورة للمصلحة إذا كانت لا تضره.

والصحيح:- أن الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت