والصحيح:- تحريم سائر العمليات الجراحية التحسينية لأنها تتضمن ارتكاب المحرم بلا ضرورة ولا حاجة والمتقرر أن الحرام يجب اجتنابه ووسائل الحرام وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع.
والصحيح:- جواز صلاة المريض المجروح على سريره ولو كان عليه قطرات الدم إذا لم يستطيع الصلاة إلا كذلك لأن كل فعل فيه عسر فإنه يصحب باليسر.
والصحيح:- وجوب مسح سائر أجزاء الجبيرة لأن البدل له حكم المبدل.
والصحيح:- جواز المسح عليها ولو لبست على غير طهارة لأن مسحها من باب الضرورة ولأنها تأتي فجأة والمشقة تجلب التيسير.
والصحيح:- أن الجرح الذي يتضرر بالغسل فإنه يجب مسحه فإن كان يتضرر أيضًا بالمسح فإنه يتيمم له بعد الفراغ من الوضوء لأنه لا واجب مع العجز.
والصحيح:- أن اليد الاصطناعية أو الرجل الاصطناعية لا يجب غسلها لأن الغسل
واجب في اليد والرجل الأصلية لا البديلة وإذا زال محل الفرض سقط ما وجب فيه.
والصحيح:- أن المسح على الجبيرة لا يتقدم بيوم وليلة وقياسها على الخف قياس مع الفارق والمتقرر أن القياس مع الفارق باطل.
والصحيح:- أن الدم الخارج من غير السبيلين ليس من نواقض الوضوء لأن نواقض الوضوء توقيفية وقد تقرر أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض إلا بالدليل الشرعي.
والصحيح:- أن المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته إن كان وقت الإغماء مقدرًا بثلاثة أيام واختاره سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.
والصحيح:- أن لمس ذكر المريض أو لمس خصيتيه لا ينقض الوضوء لأن نواقض الوضوء توقيفية.
والصحيح:- الذي لا يجوز القول بغيره أن تحديد النسل لا يجوز.
والصحيح:- جواز استعمال حبوب منع الدورة للمصلحة إذا كانت لا تضره.
والصحيح:- أن الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء.