فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 295

والصحيح:- أن المريض إذا فاتته عدة فروض فإنه يجب عليه قضاؤها مرتبة لأن الترتيب في القضاء واجب كالأداء والمتقرر في القواعد أن القضاء له حكم الأداء إلا بدليل.

والصحيح:- جواز إفطار المريض إذا نصحه الطبيب بذلك.

والصحيح:- أن قطرة العين ليست بمفطرة ولو وجد طعمها في حلقه لأنها منفذ غير معتاد.

والصحيح:- أن قطرة الأذن ليست بمفطرة لأنها من منفذ غير معتاد.

والصحيح:- أن قطرة الأنف مفطرة إذا وجد طعمها في حلقه لأنها من منفذ معتاد.

والصحيح:- أن قطرة الفم مفطرة إذا وجد طعمها في حلقه لأنها من منفذ معتاد.

والصحيح:- المفتى به في الديار السعودية أن بخاخ الربو ليس من المفطرات لأنه

يتعامل مع الشعب في الرئة ولا دخل له في المعدة.

والصحيح:- أن الاحتجام يفسد الصوم لثبوت الدليل بذلك.

والصحيح:- جواز استعمال الفرشاة والمعجون في نهار الصوم إذا غلب على ظنه أنه لن يصل إلى الجوف منه شيء وإلا فيمنع.

والصحيح:- أن قلع السن في نهار رمضان جائز وإبرة التخدير إنما محلها اللثة والدم الخارج بعد السن قليل المقدار لا يؤثر في فساد الصوم والأصل الجواز.

والصحيح:- أن الإبر المغذية تفسد الصوم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب.

والصحيح:- أن الإبر التي ليست بمغذية لا تفسد الصوم.

والصحيح:- أن الدم الخارج بلا اختيار كحادث سيارة مثلًا أو نحو ذلك لا يفسد الصوم ولو كان كثيرًا لأنه مكره على ذلك والمكره لا تكليف عليه.

والصحيح:- جواز الكشف بالمنظار حال الصوم وبذلك أفتى كثير من أهل العلم في الديار السعودية.

والصحيح:- أن دم التحليل اليسير عرفًا لا يفسد الصوم.

والصحيح:- جواز استعمال دواء الغرغرة للصائم إذا غلب على ظنه أنه لن يدخل في جوفه شيء منه.

والصحيح:- أن المريض إذا مات قبل التمكن من قضاء الأيام التي فاتته فإنه لا شيء عليه البتة لأن الواجبات منوطة بالقدرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت